أقام مكتب المفتش العام في مؤسسة السجناء السياسيين اليوم,الاثنين, دورة تدريبية لموظفي المؤسسة حول إلاجازات وأنواعها استنادا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
وقالت المحاضرة معاون مدير قسم الشؤون الإدارية في مكتب المفتش العام سندس حسن نجم أن للوزير أو من يخوله أو رئيس الدائرة حسب الصلاحية منح الموظف فترة من الراحة ليعود نشيطا وكفوءا لممارسة عمله استنادا إلى المادة (43) من القانون أعلاه .
مبينة إن ,الإجازة تمنح بطلب تحريري بشرط عدم الإخلال بالمصلحة العامة ، والإدارة ليست ملزمة بمنح الموظف الإجازة في أي وقت، لكنها لا تستطيع الامتناع عن منح الإجازة لمدة تزيد عن ستة أشهر اعتبار من تاريخ تقديم الطلب الأول، ويستحق الموظف عند إحالته على التقاعد أو المستقيل من غير حالتي العزل والفصل الراتب الاسمي عن الإجازات المتراكمة له لغاية (180) يوما اعتبارا من تاريخ الانفكاك وتدفع سلفا ، فضلا عن الحقوق التقاعدية التي يستحقها وما زاد عن ذلك يضاف إلى خدمته التقاعدية .
منوهة أنه ,إذا لم يستحق الموظف إجازة اعتيادية براتب ومست الضرورة منحه إياها بدون راتب ولمدة (60) يوما، لافتة إلى استحقاق الموظفة المتوفي عنها زوجها إجازة اعتيادية بحسب الرصيد لمدة (130) يوما وذلك لتسهيل تنفيذ النص الشرعي بهذا الخصوص.
وأشارت نجم, إلى أن الإجازات تنقسم إلى أنواع منها الإجازة الاعتيادية براتب وإجازة بدون راتب وإجازة العدة والحمل والولادة والأمومة ، وإجازة المصاحبة الزوجية والإجازة الدراسية وحسب الشروط المطلوب توافرها في المرشح ، وإجازة الأربع سنوات التي تمنح للموظف بناء على طلبه استنادا إلى تعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 2017، ويتقاضى خلالها الموظف الراتب الاسمي فقط ، مخصوما منه نسبة الاستقطاع التقاعدية البالغة 25% كاملة وتعتبر خدمة وفي حالة قطعها والمباشرة تعتبر بدون راتب وتسترد منه كافة الرواتب المصروفة ، إضافة إلى إجازة التفرغ والإجازات المرضية والإجازة المرضية الخاصة والتي تمنح للموظف المصاب بالأمراض المستعصية بعد فحصه من قبل دائرة اللجان الطبية ، وهناك الإجازات الزمنية.
مشيرة إلى أثر الإجازة على خدمة الموظف بدون راتب والغيابات لا تحتسب خدمة وبالتالي يتم تأخير تاريخ الاستحقاق للعلاوة السنوية والترفيع بنفس المدة ، ويكون التأخير بنصف المدة بالنسبة ) لا يؤثر على الخدمة.