السيد الرئيس

0
805


زهير كاظم عبود …

لأول مرة سمعنا وطالعنا منصب (رئيس الجمهورية) بعد قيام ثورة 14 تموز 1958، وصدور الدستور المؤقت، حيث جاء في المادة ( 20 ) منه أن يتولى رئاسة الجمهورية مجلس السيادة ويتألف من رئيس وعضوين، وبنتيجة الانقلابات التي مرت على العراق نص الدستور المؤقت لعام 1964 في المادة (40) على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية واشترطت المادة (41) منه أن يكون رئيس الجمهورية:

1 – عراقيا 2 – مسلما 3 – من ابوين عراقيين 4 – متمتعا بالحقوق المدنية 5 – ممن قدموا للوطن والأمة خدمات مشهودة ٦- ألا يقل عمره عن 40 عاما، وانه يتولى السلطة التنفيذية وفق المادة (64) من الدستور. بعد انقلاب تموز 1968 صدر الدستور المؤقت والذي اعتبر مجلس قيادة الثورة أعلى سلطة في الدولة ومن بين مهماته في الفقرة 1 من المادة 44 انتخاب رئيس الجمهورية، وتمَّ إلغاء الدستور المذكور بصدور دستور عام 1970 والذي اعتبر أيضا مجلس قيادة الثورة الهيئة العليا في الدولة، الا أنه بالمادة ( 57 ) اعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويتولى السلطة التنفيذية مباشرة او بواسطة مجلس الوزراء.

بصور الدستور العراقي لعام 2005 اعتبر رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة ( 67 ) منه انه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور.

وحدد الدستور شروطا ينبغي أن تتوفر للمرشح لإشغال منصب رئيس الجمهورية وهي:

1 – أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين.
2 – كامل الاهلية وأتمَّ الأربعين سنة من عمره.
3 – ذا سمعة حسنة.
4 – له خبرة سياسية.
5 – مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
6 – غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
7 – يتم انتخابه من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ورئيس الجمهورية يعتبر أحد أركان السلطة التنفيذية وإن كان رمزيا، الا أن الدستور كلفه بمهام مفصلية في الحياة السياسية، فأناط به تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، كما جعل اصدار العفو الخاص وفقا لتوصية من مجلس الوزراء من مهامه إضافة الى المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب، ويصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وهو الذي يدعو مجلس النواب الجديد المنتخب للانعقاد بعد صدور المصادقة الأصولية على النتائج، وصدر المراسيم الجمهورية بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، ويقوم بمنح الأوسمة والنياشين للأشخاص بتوصية من رئيس الوزراء، ويقوم بقبول سفراء الدول ويقوم أيضا بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة بشكل تشريفي واحتفالي، ويقوم بمقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان ولحين تكليف مرشح لهذه المهمة، ولأهمية هذا المركز الوظيفي فقد حدد الدستور في المادة ٩٣ الفقرة سادسا بأن تكون المحكمة الاتحادية العليا الجهة التي تفصل بالاتهامات الموجهة للرئيس .

ونلاحظ المهام الكبيرة التي وضعها الدستور على عاتق وظيفة رئيس الجمهورية بتمثيله لسيادة البلاد، ويعد راعياً وعيناً ساهرة على تطبيق النصوص الدستورية بأمانة وحياد تامين، وبعد كل هذا فهو مؤتمن على المحافظة على استقلال العراق وعدم خضوعه بأي شكل من الأشكال الى التبعية الأجنبية، بمعنى أن يكون العراق حرا غير مقيدٍ لأية جهة او سلطة أخرى، وان يكون حرا لا يقيده قيد او يتحكم بحريته وقراراته سلطة خارجية، ولكونه رمزا عراقيا ووطنيا فإن مسؤولية سيادة البلاد ووحدتها من بين المهام المكلف بها.

ودستورنا العراقي لم يأخذ بالانتخاب المباشر للرئيس، إنما جعل اختياره من قبل أعضاء مجلس النواب والذي يستطيع أيضا مساءلته بناء على طلب مسبب من قبل الأغلبية المطلقة للأعضاء، واعفاءه من منصبه بالأغلبية المطلقة بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بتهمة الحنث باليمين او انتهاك الدستور او الخيانة العظمى.

وامام التنافس بين المرشحين للفوز بمنصب رئيس الجمهورية أن يضعوا أمام أنظارهم تلك المهمات الكبيرة، التي تنتظر من يتحملها ويحقق نجاحها في ظل ظروف صعبة وعسيرة تتطلب الحكمة والعقل والخبرة، أكثر مما يحققه منصب رئيس الجمهورية من أهداف شخصية أو حزبية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here